صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون جديد يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة التجارية، متضمناً جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُمنع من ممارسة الأنشطة التجارية والقيد في السجل التجاري كل شخص صدر في حقه حكم نهائي في قضايا الغش الجبائي أو تبييض الأموال، إضافة إلى المدانين في جرائم تمويل الإرهاب والتخريب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما يشمل المنع الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الموحدة وقائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية، في إطار تعزيز الرقابة وحماية النشاط الاقتصادي من مختلف أشكال الجرائم المالية والتنظيمات المحظورة
عبد القادر عقون

